الفيض الكاشاني
78
مفاتيح الشرائع
526 - مفتاح [ حكم من تزوج أمة على حرة وغيره من الاحكام ] من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن ، كان عليه ثمن حد الزاني اثنى عشر سوطا ونصف للنص ، وكيفية النصف أن يقبض على نصف السوط ويضرب به كما ورد ، وقيل : ضربا بين ضربين ، وكذلك ورد النص فيمن تزوج ذمية على مسلمة . ومن أتى أهله وهي حائض ضرب ربع حد الزاني للنص . ومن افتض بكرا بإصبعه جلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين ، والمفيد إلى ثمانين ، والحلي إلى تسعة وتسعين ، وفي عدة أخبار « عليه مهرها ويجلد ثمانين » ( 1 ) وفي رواية « يضرب الحد » ( 2 ) . . ومن جامع زوجته في نهار رمضان عزر بخمسة وعشرين سوطا للنص . ومن أتى فاحشة في مكان شريف أو زمان شريف ، عوقب زيادة على الحد ، لانتهاكه الحرمة للنص . 527 - مفتاح [ حكم من وطئ بهيمة ] من وطئ بهيمة عزر بما يراه الحاكم على المشهور للنصوص ، وقيل : يضرب خمسة وعشرين سوطا للمعتبرة ، وقيل : يحد حد الزاني للمعتبرة الأخرى ، وقيل : يقتل للصحيح ، وجمع الشيخ بينها بحمل الأولين على ما
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 410 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 409 .